# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

يجب ألا يكلف أي أجير بأعمال تعرضه لعناصر كيميائية خطرة إلا بعد خضوعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المعدة لهذا الغرض تشهد بعدم وجود موانع طبية للقيام بهذه الأعمال.

يعد طبيب الشغل هذه البطاقة في نظيرين، تسلم واحدة للأجير والأخرى للمشغل الذي يحتفظ بها لتقديمها في أي وقت للعون المكلف بتفتيش الشغل وللطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منهم.

تجدد هذه البطاقة على الأقل مرة في السنة، بعد فحص الأجير من طرف طبيب الشغل.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
