# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

يجب أن يكون شكل بطاقة الأهلية الطبية مطابقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة.

يجب أن تبين بطاقة الأهلية الطبية تاريخ دراسة مركز العمل، وكذا تاريخ آخر تحيين لبطاقة المقاولة، وأن لا تشمل أي معلومات عن طبيعة المرض الذي أصيب به الأجير أو الذي من المحتمل أن يصاب به. بل يجب أن تشير فقط إلى الموانع والتوصيات التي تخص التعيين المحتمل في بعض أماكن العمل.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
