# المادة 48

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

إذا اعتبر طبيب الشغل على ضوء الفحوصات الطبية المنجزة، أن القيمة الحدية البيولوجية قد يتم تجاوزها، بالنظر لطبيعة الأعمال المسندة إلى الأجير، فيجب عليه إخبار المعني بالأمر بذلك.

في حالة تجاوز القيمة الحدية البيولوجية، يجب على طبيب الشغل أن يخبر المشغل بهذا التجاوز إذا اعتبر أنه ناتج عن التعرض المهني دون ذكر أسماء الأجراء المعنيين.


> الإحالة: المادة 48 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
