# المادة 49

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل قد يكون نتيجة تعرضه لعناصر كيميائية خطرة باستثناء تلك الناتجة عن عناصر مسرطنة ومطفرة، يجب على طبيب الشغل أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية لباقي الأجراء الذين تعرضوا لنفس العناصر الكيميائية الخطرة.

إذا أصيب أجير بمرض مهني أو خلل قد يكون نتيجة تعرضه لعناصر مسرطنة أو مطفرة، يجب إخضاع جميع الأجراء الذين تعرضوا لهذه العناصر، في نفس مكان العمل، لفحص طبي، وعند الضرورة لفحوصات تكميلية.


> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
