# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثاني: تقييم المخاطر

يجب على المشغل، لإنجاح عملية تقييم المخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة:

- 1- الخصائص الخطرة للعناصر الكيميائية الموجودة في أماكن العمل؛
- 2- المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة، المبلغة من طرف مورد العناصر الكيميائية؛
- 3- كل المعلومات التكميلية الضرورية لإنجاح عملية التقييم، والمحصل عليها من المورد أو من أي مصادر أخرى سهلة المتناول؛
- 4- طبيعة ودرجة ومدة التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة؛
- 5- الظروف التي تجري فيها الأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر كيميائية بما في ذلك عدد وحجم كل عنصر من هذه العناصر؛
- 6- القيمة الحدية للتعرض المهني وحدود القيمة البيولوجية؛
- 7- تأثير التدابير الوقائية المتخذة أو التي ستتخذ للحماية من الخطر الكيميائي؛
- 8- خلاصات التقارير المقدمة من طرف طبيب الشغل والخاصة بالمراقبة الطبية للأجراء؛
- 9- الأعمال المنجزة والمقترحات المقدمة من قبل المتدخلين في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
