# المادة 65

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

يجب على المشغل أن يضع تعليمات السلامة لمنع إدخال المواد المحددة أدناه من طرف الأجراء قصد الاستعمال الشخصي، إلى أماكن العمل التي يوجد بها خطر العدوى، بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض:

- 1- المأكولات والمشروبات؛
- 2- لوازم التدخين؛
- 3- مستحضرات التجميل والمناديل ما عدا المناديل الورقية التي يجب التخلص منها كنفايات معدية.


> الإحالة: المادة 65 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
