# المادة 66

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

يجب على المشغل بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يقوم ب:

- 1- تزويد الأجراء، بوسائل الوقاية الفردية، خاصة ملابس الحماية الملائمة؛
- 2- السهر على أن يقوم الأجير بخلع وسائل الوقاية الفردية عند مغادرته لمكان العمل؛
- 3- العمل على حفظ وسائل الوقاية الفردية القابلة لإعادة الاستعمال في مكان خاص، وعلى تنظيفها وتطهيرها وفحصها قبل وبعد كل استعمال، وإذا اقتضى الحال على إصلاحها أو تبديلها؛
- 4- وضع رهن إشارة الأجراء مرافق صحية مناسبة وجهاز غسل العين ومطهرات للجلد وإذا أمكن قطرات للعين يوصفها طبيب الشغل؛
- 5- ضبط الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الأجراء ويضع رهن إشارتهم المعدات الملائمة للتقليل من مخاطر التلوث، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تستلزم أخذ واستعمال ومعالجة العينات من أصل بشري أو حيواني.


> الإحالة: المادة 66 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
