# المادة 73

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

يجب على المشغل إخبار الأجراء وطبيب الشغل ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء:

- 1- بدون أجل، عن كل حادثة أو عارض يمكنه أن يتسبب في انتشار عنصر بيولوجي قد يخلق تعفن أو مرض خطير عند الإنسان؛
- 2- بشكل سريع، عن سبب هذه الحادثة أو العارض والإجراءات المتخذة أو التي يجب اتخاذها لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.


> الإحالة: المادة 73 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
