# المادة 75

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

يجب على المشغل، إذا أسفرت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة أو سلامة الأجراء، أن يضع رهن إشارة الأجراء المعنيين ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء المعلومات التالية:

- 1- الأنشطة التي يتعرض خلالها الأجراء، للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، والإجراءات وأساليب العمل والتدابير ووسائل الحماية والوقاية ذات الصلة؛
- 2- عدد الأجراء المعرضين؛
- 3- اسم وعنوان طبيب الشغل؛
- 4- اسم الشخص المكلف، عند الاقتضاء، من طرف المشغل وتحت مسؤوليته بتأمين السلامة في مكان العمل؛
- 5- مخطط استعجالي لحماية الأجراء من التعرض للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعة 3 أو 4 المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه في حالة وجود خلل في الحصر الفيزيائي.


> الإحالة: المادة 75 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/75
> - المادة: المادة 75
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
