# المادة 77

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

يجب على المشغل أن ينظم تكوينا في مجال السلامة لفائدة الأجراء يتعلق ب:

- 1- المخاطر على الصحة والتعليمات المتعلقة بحفظ الصحة؛
- 2- الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي التعرض؛
- 3- ارتداء، واستعمال معدات وألبسة الوقاية الفردية؛
- 4- كيفيات الفرز والجمع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات؛
- 5- التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من العوارض أو للتخفيف من حدتها؛
- 6- الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادثة.


> الإحالة: المادة 77 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/77
> - المادة: المادة 77
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
