# المادة 83

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

لا يعين أي أجير في أعمال تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، إلا بعد إخضاعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المنجزة لهذا الغرض، تشهد بعدم وجود أي مانع طبي للقيام بهذه الأعمال.

ينجز طبيب الشغل بطاقة الأهلية الطبية في نظيرين، تسلم واحدة للأجير والأخرى للمشغل الذي يحتفظ بها ليقدمها في أي وقت للعون المكلف بتفتيش الشغل ولطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منهم.

يجب تجديد هذه البطاقة على الأقل مرة في السنة، بعد فحص الأجير من طرف طبيب الشغل.


> الإحالة: المادة 83 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/83
> - المادة: المادة 83
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
