# المادة 87

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

يمكن للأجير أو للمشغل، أن يعترض على البيانات المسجلة في بطاقة الأهلية الطبية، لدى العون المكلف بتفتيش الشغل، وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم هذه البطاقة.

يتخذ العون المكلف بتفتيش الشغل قراره بعد استشارة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ويمكنه أن يطلب، وعلى نفقة المشغل، إجراء فحوصات طبية تكميلية من طرف أطباء مختصين من اختياره.


> الإحالة: المادة 87 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
