# المادة 90

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الثاني: المخاطر البيولوجية › الباب الخامس: المراقبة الطبية › الفرع الثاني: الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

يجب على طبيب الشغل، إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية لباقي الأجراء الذين تعرضوا لنفس العناصر.

إذا أصيب أجير بمرض مهني أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، يجب إخضاع جميع الأجراء الذين تعرضوا لهذه العناصر، في نفس مكان العمل، لفحص طبي، وعند الحاجة لفحوصات تكميلية.


> الإحالة: المادة 90 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/90
> - المادة: المادة 90
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
