# المادة 16

من [مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-12-484)

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطني › الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وكذا رخصة توالدها أو إكثارها، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

عندما يتعلق الأمر بنوع من الحيوانات أو النباتات البحرية، تسلم هذه الرخص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

وتتضمن هذه الرخص، علاوة على المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، مراجع السجل المشار إليه في المادة 21 أدناه ، ما عدا في حالة أخذ العينات لأغراض أخرى غير الحيازة لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-484/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 2-12-484
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20484-12-2%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005-29-1712155366628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
