# المادة 22

من [مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-12-484)

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي

تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يسلم ترخيص إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر.

عندما يتعلق الأمر بعينة من أنواع الحيوانات أو النباتات البحرية، يسلم هذا الترخيص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يجب أن يتضمن هذا الترخيص البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-484/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 2-12-484
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20484-12-2%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005-29-1712155366628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
