# المادة 14

من [مرسوم بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-12-502)

الباب الرابع: تنظيم مراقبة السوق الفرع الأول لجنة التنسيق › الفرع الثاني: اللجنة الاستشارية

يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

وتتكون من:

− ممثلين اثنين للوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛

− ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة؛

− ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل؛

− ممثل عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛

− ممثل عن جامعة غرف الصناعة التقليدية؛

− ممثل عن جمعية غرف الفلاحة؛

− ممثل عن جامعة غرف الصيد البحري؛

− شخصيتين مؤهلتين يعينهما الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لمدة سنتين قابلة للتجديد؛

− ممثل عن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك.

يمكن للجنة الاستشارية أن تستعين، بصفة استشارية، بكل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظرة لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة الاستشارية.

تسند كتابة اللجنة الاستشارية إلى القطاع المكلف بالصناعة.

تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل بالنسبة للاجتماعات العادية، وفي أقرب الآجال حينما يدعو الرئيس اللجنة الاستشارية للانعقاد لبحث المسائل التي تستلزم أخذ تدابير استعجالية.

لا تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.

إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول. يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-502/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة
> - الرقم: 2.12.502
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-1737035072873.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
