# المادة الخامسة

من [قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة](https://madda.ma/ar/decret-2-12-503-10074)

لا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:

- 1- السلع أو المنتوجات المبينة بعده والخاضعة لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة ذات نفس الغرض:
- أ) السلع أو المنتوجات التي تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- ب) الأدوية والتخصصات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص والمعدات الطبية التي تشتمل على مصادر الإشعاعات الأيونية.
- 2- السلع أو المنتوجات غير سلع ومنتوجات قطاع التجارة والصناعة، ومواد التجميل أو الصناعة التقليدية والتي ستشكل، طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.503 موضوع نص تنظيمي خاص يتعلق بالعنونة.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-503-10074/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة
> - الرقم: 2.12.503
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.14-1791907062206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
