# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/decret-2-12-503)

القسم الثاني: إعلام المستهلك › الباب الثالث: البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات وتذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها

يجب أن تتضمن الفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، وأي وثيقة أخرى تقوم مقامها، البيانات التالية:

- – التعريف بالمورد؛
- – تحديد السلعة أو السلع أو المنتوجات أو الخدمات؛
- – تاريخ ومكان العملية، وعند الاقتضاء، تاريخ التسليم؛
- – كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة عند الاقتضاء؛
- – سعر البيع الواجب على المستهلك أداؤه والمتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي باعتبار جميع الرسوم ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عند الاقتضاء؛
- – كيفيات الأداء.

بالإضافة إلى البيانات المشار إليها أعلاه، يمكن لفواتير أو المخالصات أو تذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها أن تتضمن بيانات إجبارية أخرى تحدد حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-503/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 2.12.503
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.503%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-1732180751682.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
