# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/decret-2-12-503)

القسم الأول: أحكام عامة

يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة وقرار لوزير الداخلية كل فيما يخص باحثيه وعند الاقتضاء، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والسلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

يجب على هؤلاء الباحثين أن يثبتوا معرفتهم بالقانون رقم 31.08 وبنصوصه التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني وفي إعداد المحاضر.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-503/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 2.12.503
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.503%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-1732180751682.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
