# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان](https://madda.ma/ar/decret-2-12-512)

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا ل سيما في مجالت الفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية والسمعية البصرية من سينما، وتلفزيون، وإذاعة وإشهار والفن الفوتوغرافي والفنون الكوريغرافية والرقص وفي مجال الأدب الفني الكتابي أو الشفوي، وفي مجال الفنون الشعبية والمنوعات والسيرك والعرائس وفق ما هو مبين في المادة الأولى من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه ووفق الشروط والمقتضيات المقررة في المواد أسفله.

وتحدد مدة صلاحية بطاقة الفنان في خمس سنوات، وتخول لحاملها ما يلي:

- – إمكانية الستفادة من الأولوية في الشغل في كل الإبداعات والعروض الفنية المنجزة لصالح المؤسسات العمومية أو المدعمة من طرفها وفقا للقوانين المنظمة لهذا الدعم؛
- – الستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والضمان الجتماعي والتغطية الصحية طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-512/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
> - الرقم: 2.12.512
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-1719580688500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
