# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان](https://madda.ma/ar/decret-2-12-512)

يجب على لجنة "بطاقة الفنان" أن تعلل كل قرار برفض تسليم البطاقة، وأن توجهه للمعني بالأمر عند طلبه، كتابة داخل أجل شهرين.

ويمكن لطالب البطاقة أن يتقدم بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج، ويمكنه أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلء بملاحظاته، ويمكنه أن يستعين بدفاعه، أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها، ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني بالأمر في هذه الحالة الأخيرة كتابة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-512/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
> - الرقم: 2.12.512
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-1719580688500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
