# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان](https://madda.ma/ar/decret-2-12-512)

يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:

- – طلبا خطيا يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المنصوص عليها في المادة 5 بعده؛
- – ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان لأول مرة، يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة؛
- – السيرة الذاتية لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات أو الشركات أو الفرق المنتجة، والأخذ بعين العتبار خريجي مؤسسات التكوين الفني في التخصصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- – نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
- – ثلاث صور شمسية للمرشح؛
- – وثيقة تثبت النخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الحتياط الجتماعي. أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إل بعد إدلئهم بوثيقة الإثبات المذكورة أعلاه؛
- – نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-512/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
> - الرقم: 2.12.512
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-1719580688500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
