# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان](https://madda.ma/ar/decret-2-12-512)

عند طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتوجب تقديم الوثائق التالية:

- – طلب خطي يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المشار إليها في المادة 5 بعده؛
- – ملء المطبوع الخاص بطلب تجديد البطاقة؛
- – تعزيز طلب الترشيح بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الستمرار في الميدان الفني وبصفة منتظمة؛
- – وثيقة تثبت النخراط في أحد أنظمة أو صناديق الحتياط الجتماعي برسم السنة الجارية؛
- – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- – نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
- – نسخة لبطاقة الفنان المنتهية صلاحيتها؛
- – صورتان شمسيتان؛
- – نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة.

يمكن تقديم طلب تجديد بطاقة الفنان ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.

ويمكن للجنة أن تطلب من طالب البطاقة استكمال ملفه إن كان ناقصا، كما يمكنها أن تطلب مثوله أمامها للإدلء بإفاداته وإيضاحاته حول ملفه.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-512/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
> - الرقم: 2.12.512
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-1719580688500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
