# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان](https://madda.ma/ar/decret-2-12-512)

تتكون لجنة "بطاقة الفنان" من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها، رئيسا؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتصال؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالمهجر؛
- – ثلاثة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، من الوسط الفني؛
- – سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بعد التشاور مع المنظمات المهنية العاملة في الميادين التالية:
- – المسرح؛
- – الفنون التشكيلية؛
- – الفن الفوتوغرافي؛
- – الموسيقى؛
- – الفنون السمعية البصرية؛
- – الفنون الكوريغرافية والرقص؛
- – الأدب الفني الكتابي أو الشفوي.

يمثل كل قطاع بعضو واحد، ويمكن للجنة أن تستعين بخبرات متخصصة في كل مجال من المجالت المشار إليها أعلاه لدراسة الملفات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يعين أعضاء لجنة "بطاقة الفنان" بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد لسنة إضافية مرة واحدة.

يتم تعيين مقرر وسكرتير للجنة أعلاه من بين الموظفين العاملين بالمصالح المختصة بالوزارة ول يشاركان في التصويت.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-512/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
> - الرقم: 2.12.512
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-1719580688500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
