# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان](https://madda.ma/ar/decret-2-12-512)

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 بعده.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

تكون مداولت اللجنة سرية. ول تكون اجتماعاتها صحيحة إل بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-512/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
> - الرقم: 2.12.512
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-1719580688500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
