# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-12-602)

تطبيقا للمادة 8 من القانون المشار إليه رقم 03.12 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئة بين المهنية للفلاحة والصيد البحري وسحب الاعتراف منها.

وتحدد هذه الأشكال والكيفيات، خاصة، المساطر الواجب اتباعها من أجل الاعتراف أو سحب الاعتراف من هذه الهيئات بين المهنية، أشكال ونماذج الطلبات، الوثائق المكونة لملف الطلب، مدة دراسة الملفات، وكذا المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.602 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-602/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري
> - الرقم: 2.12.602
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.602%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A-1732869495982.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
