# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-12-602)

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدولة الذين يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والداخلية والمالية والصناعة والتجارة.

يعين هؤلاء الأعضاء بصفة إسمية من طرف السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري أو ممثلها اللجنة الاستشارية، تساعدها كتابة يتم تعيينها لهذا الغرض من طرف السلطة المذكورة من بين مصالحها المختصة.

ويجوز للجنة، بطلب من رئيسها، أن تستعين بكل شخص ذاتي أو اعتباري معروف بخبرته وكفاءته في الميادين المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك، حسب طلبات إبداء الرأي الموجهة إليها وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر. تبدي اللجنة أراءها في الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

يحدد النظام الداخلي لهذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري الذي يحدد لا سيما كيفيات سيرها واتخاذ القرارات.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.602 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-602/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري
> - الرقم: 2.12.602
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.602%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A-1732869495982.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
