# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين](https://madda.ma/ar/decret-2-12-638)

مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة، من قبل مجالس المراكز حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة، على ما يلي:

- 1- الإنذار؛
- 2- التوبيخ؛
- 3- الحرمان المؤقت من المشاركة في ثلاث ندوات وملتقيات علمية متتالية على الأكثر في مجال البحث العلمي والتربوي؛
- 4- الحرمان المؤقت من كل أنشطة المركز أو بعض منها، مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا؛
- 5- الفصل النهائي من المركز، مع إرجاع الطلبة المفتشين والمستشارين إلى إطارهم الأصلي؛
- 6- الحرمان من الترشح لولوج المركز لمدة تمتد من سنة دراسية إلى سنتين دراسيتين.

يعلن عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، من لدن مديري المراكز المعنية، وترتب الوثيقة المتضمنة للعقوبة المتخذة في الملف الإداري للمعني بالأمر، وتبلغ إليه، وتعلن في السبورة المخصصة لهذا الغرض بهذه المراكز، وتبلغ الرسالة المتضمنة للعقوبتين المشار إليهما أعلاه في الفقرتين 5 و 6 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-638/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
> - الرقم: 2.12.638
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1721213501687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
