# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين](https://madda.ma/ar/decret-2-12-638)

يمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون فيه أن لا يبقى في ملفهم أي أثر للعقوبة الصادرة في حقهم.

يبت مدير المركز المعني في الموضوع، بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب.

وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مقبولا، وكل رفض الطلب يجب تعليله.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-638/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
> - الرقم: 2.12.638
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1721213501687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
