# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية › الفصل 22 › الفرع السابع: مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

لا تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء المراجعة المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلا إذا أدلى الطرف المقدم لطلب هذه المراجعة بإثبات يفيد حصول تغيير مهم في الظروف يبرر موضوع هذه المراجعة.

إلا أنه، لا يمكن اعتبار الاستعداد الذي يبديه مستورد أو مصدر أو منتج لم يتعاون في التحقيق الأولي للإدلاء بالمعلومات، بهدف مراجعة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي الساري المفعول، تغيرا في الظروف.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
