# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية › الفصل 22 › الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق

يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بمعطيات موضوعية وموثقة تثبت:

- أ) ظهور تعديلات في تشكيلة مبادلات المنتوج الخاضع للرسم المضاد للإغراق بين بلد التصدير المعنى والمغرب أو بين بلدان أخرى والمغرب؛

ب)أن التعديلات في تشكيلة المبادلات سببها، حسب الحالة، إحدى الممارسات أو العمليات أو التعديلات المشار إليها في (أ) و (ب) و(ج) و(د) من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛

- ج) عدم وجود تبريرات اقتصادية وتبريرات منطقية من وراء هذه الممارسات أو العمليات أو التعديلات التي لحقت بالمنتوج المعني ماعدا الاستثناء من نطاق تطبيق الرسم المضاد للإغراق؛ و
- د) أن التعديلات في تشكيلة المبادلات تمت بعد تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو بعد فتح التحقيق الذي أدى إلى إقرار الرسم المضاد للإغراق الساري المفعول.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
