# المادة 61

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة فيما بين التحقيقات المتعلقة بالتدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية › الفرع الثاني: جلسات الاستماع العمومية

تتم دعوة كل الأطراف المعنية التي أعلنت عن نفسها وكذا أعضاء لجنة مراقبة الواردات إلى جلسة الاستماع العمومية، وتبعث لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بجدول الأعمال النهائي 10 أيام قبل انعقاد الاجتماع، لا يلزم أي طرف معني بحضور جلسة استماع ما ولا بعد غياب أي طرف لهذه الجلسة سببا يضر بمصلحته.

يمكن للأطراف غير التي أعلنت عن نفسها كأطراف معنية أن تشارك، بطلب منها، في جلسة الاستماع العمومية تحت صفة ملاحظين.

إذا رغب طرف ما أن يدلي، خلال جلسة الاستماع العمومية، بتعليقات تتضمن معلومات سرية، يمكن أن يطلب تقديم هذه المعلومات في إطار جلسة مغلقة حيث يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التجاوب مع طلبه إذا كان مبررا. وفي هذه الحالة تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المدلى بها.

يجب نسخ وبعث للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية كل المعلومات المقدمة خلال جلسة الاستماع العمومية مع إرفاقها بنسخة غير سرية وذلك في أجل 7 أيام يحتسب من تاريخ عقد الجلسة.


> الإحالة: المادة 61 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
