# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار](https://madda.ma/ar/decret-2-12-754)

الباب الأول: مقتضيات عامة

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية، ما يلي:

حادثة طيران: كل حدث يقع أثناء استعمال المركبة الهوائية ويصاب خلاله شخص أو عدة أشخاص على متن هذه المركبة، بجروح خطيرة أو مميتة أو تعرضت خلالها هذه المركبة لخسائر هامة؛

المطار: مساحة محددة على الأرض أو على الماء قد تتضمن بنايات أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وتحركها على السطح؛

مطار مختلط: مطار يستعمل من قبل الطيران المدني والطيران العسكري على حد سواء؛

الميناء الجوي: مجموع بنايات ومنشآت المطار التي تستخدم لأغراض الحركة الجوية لمدينة أو جهة. ويتم تصميم البنايات والمنشآت لتمكين الطائرات من الإقلاع والهبوط وتمكين المسافرين من الركوب إلى الطائرة والنزول منها وتسهيل الشحن والإفراغ؛

المركبة الهوائية: كل جهاز يستطيع أن يستمد بقاءه في الجو من خلال تفاعلات الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض؛

مجال الحركة: جزء من المطار المخصص لإقلاع المركبات الهوائية وهبوطها وتحركها على السطح والذي يشمل منطقة المناورة ومناطق تحرك وقوف المركبات الهوائية؛

سلطة المطار: مستغل المطار؛

مركز إدارة عمليات الطوارئ: جزء من منشآت الميناء الجوي مخصص لدعم العمليات في حالات الطوارئ وتنسيقها؛

حدث طبي: كل طارئ طبي وخطر صحي بما في ذلك طوارئ الصحة العمومية ذات البعد الدولي كما هي محددة حسب التنظيم الصحي الدولي؛

تمرين خطة الطوارئ: تمرين يتمثل في اختبار خطة الطوارئ ودراسة نتائج الاختبار لغرض تحسين فعالية الخطة؛

مستغل مركبة هوائية: الشخص أو الهيئة أو المقاولة التي تقوم باستغلال مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية أو تقترح مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية للاستغلال؛

حادث طيران: كل حدث غير الحادثة يرتبط باستغلال المركبة الهوائية والذي يؤثر أو قد يؤثر على سلامة الاستغلال في غياب إجراءات تصحيحية؛

خطة طوارئ المطار: خطة عمل تهدف إلى تنسيق تدخل مصالح الميناء الجوي مع المساعدة التي يمكن أن تقدمها أجهزة أخرى متواجدة في الضواحي المجاورة وذلك في حالة حدوث طوارئ في الميناء الجوي أو بجواره؛

تصميم مربع المطار: خريطة لسطح المطار تعتمد على تراكب مجموعة من المربعات تستعمل لتحديد المواقع على السطح باستعمال إحداثيات متعامدة ما لم توجد هناك إشارات أخرى؛

مركز القيادة المتنقل: منشأة متنقلة مزودة بالموارد البشرية ومجهزة بوسائل الاتصال الضرورية للتواصل مع مركز إدارة عمليات الطوارئ وكذا مع باقي المتدخلين؛

خدمة البحث والإنقاذ: القيام بمهام متابعة الاستغاثة وإجراء الاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الطبي من خلال استخدام الموارد العمومية والخاصة لا سيما المركبات الهوائية والسفن وغيرها من العربات والمنشآت؛

منطقة المطار: منطقة تشمل عناصر حدود ملك المطار وكذا مساحات الاقتراب النهائية إلى حدود مسافة أقصاها 1200 متر من عتبة المدارج؛

منطقة جوار المطار: منطقة تشمل العناصر الواقعة خارج المطار لكن على مسافة تمكن من الاستعمال المفيد لوسائل التدخل التابعة للميناء الجوي اعتبارا لممرات الولوج إلى هذه الوسائل وأدائها ويمكن أن تحدد هذه المسافة كدائرة لشعاع 8 كلم مركزة على النقطة المرجعية للمطار.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-754/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار
> - الرقم: 2.12.754
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.754%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1734686021457.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
