# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار](https://madda.ma/ar/decret-2-12-754)

الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل

يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:

- – مركز إدارة عمليات الطوارئ يشكل جزءا لا يتجزأ من منشآت المطار وأن موقعه قد تم تحديده بحيث يمكن، قدر الإمكان، من رؤية واضحة على منطقة التحركات؛
- – مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من معدات الاتصال اللاسلكي المحمولة يمكن من التواصل بين المركز ومختلف المتدخلين؛
- – مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من الخطوط الهاتفية الثابتة أو المحمولة تسمح بتأمين الاتصالات المباشرة مع المتدخلين؛
- – ممرات الولوج إلى محيط مركز إدارة عمليات الطوارئ، تسمح بولوج سهل للمستخدمين والمركبات وسيارات الإسعاف وتجهيزات الدعم الموجودة خارج المطار.

سلطة المطار:

- – تكلف بإعداد بيان حول وضعية الطوارئ وإبلاغه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
- – بالحرص على أن يتم تحديد هوية عناصر القيادة في حالة واقعة أو حادث بارتدائهم لصدرية ذات لون متميز، بهدف تفادي كل خلط وتسهيل التعرف على كل مسؤول يتواجد بموقع حالة الطوارئ.

تحدد لائحة الأشخاص الواجب التعرف عليهم في مواقع الحادث من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

- – بالحرص قدر الإمكان، على المحافظة، على الأدلة، خصوصا شظايا حطام المركبة الهوائية للتحقيقات، وعلى أن تبعث جميع المصالح المشاركة في عمليات الطوارئ بملاحظاتها في أماكن الحادثة للمحققين.

تتولى سلطة المطار صيانة الأجهزة والتجهيزات والمنشآت المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-754/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار
> - الرقم: 2.12.754
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.754%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1734686021457.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
