# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

يعلن عن المعادلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من اللجنة العليا المعادلة الشهادات.

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مع مراعاة أحكام المادة 11 بعده، خلال السنوات الثلاث الموالية لتاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه، المعادلة لحاملي الدبلومات أو الشهادات المسلمة من لدن نفس المؤسسة وفي نفس التخصص دون اللجوء إلى اللجان المختصة، شريطة إدلائهم بطلب مشفوع ببيان النقط مماثل للبيان الذي تم على أساسه منح المعادلة.

يشار، عند الاقتضاء، في هذا القرار، إلى استيفاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
