# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة دبلوم من الدبلومات أو شهادة من الشهادات مع دبلوم أو شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التكويني اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة الوطنية التي كانت مرجعا له قد تغير أو وقع تغيير في تسميتها، أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها المعادلة، أمكن القيام بإعادة دراسة معادلة هذا الدبلوم أو الشهادة.

في هذه الحالة، يمكن للجنة العليا أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذا الدبلوم أو الشهادة شريطة استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه عند الاقتضاء، وإما نسخ قرار معادلة الدبلوم أو الشهادة المعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير منح المعادلة، دون المساس بحقوق حاملي الدبلومات أو الشهادات التي سبقت معادلتها مع دبلوم أو شهادة وطنية قبل التاريخ المذكور.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
