# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، وتنسخ فيما يخص معادلة الدبلومات أو الشهادات المسلمة في مجال التكوين المهني الأحكام التالية:

- – الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) تحدد بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس؛
- – المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات.

غير أنه تبقى معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خاضعة للظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.59.0364 السالفي الذكر.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
