# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

يجب أن تكون الدبلومات أو الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التكوين المهني بالبلد المعني ومؤشر عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة من لدن هذه السلطة. ولا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب، باستثناء الشهادات المسلمة من قبل المؤسسات المحدثة في إطار اتفاقيات التعاون بين المغرب والبلد المعني.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
