# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، لجن قطاعية لمعادلة الدبلومات أو الشهادات تتكون كل واحدة منها من مديرين لمؤسسات التكوين المهني العمومية، ومن ممثلين إثنين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وعند الاقتضاء ممثلين إثنين (2) عن كل من مؤسسات التكوين المهني الخاص والجمعيات المهنية المعنية.

يتم اختيار مديري مؤسسات التكوين المهني العمومية وممثلي مؤسسات التكوين المهني الخاص من بين المؤسسات التي تلقن التكوين في شعب لها علاقة بالشهادة أو الدبلوم موضوع طلب المعادلة.

يحدد عدد اللجن القطاعية وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

يرأس كل لجنة قطاعية ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

يمكن لكل لجنة، الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص ذاتي أو معنوي من ذوي الاختصاص.


---

[2] - تم استدراك خطأ في المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى استدراك خطأ؛ الجريدة الرسمية عدد 6373 بتاريخ 12 رمضان 1436 (29 يونيو 2015)، ص 6031.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
