# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات طلبات معادلة الدبلومات أو الشهادات المعروضة عليها، ومقارنة مناهج التكوين اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة المعنية بمناهج التكوين الوطنية المطابقة لها، وتقترح بالنسبة لكل دبلوم أو شهادة بعد الإدلاء، عند الاقتضاء، من لدن طالب المعادلة بملف تكميلي، في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا:

- – إما معادلتها مع الدبلومات أو الشهادات الوطنية المطابقة لها، أو عند الاقتضاء، مع الدبلوم أو الشهادة الأكثر قربا منها؛
- – وإما معادلتها مع الشهادات الوطنية المطابقة لها، بعد استيفاء حامل الدبلوم أو الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أدناه؛
- – وإما رفض الطلب عند التأكد من أن الدبلوم أو الشهادة المدلى بها لا تستوفي الشروط المطلوبة للمعادلة مع دبلوم أو شهادة وطنية أخرى.

ينبغي أن يكون رفض طلب المعادلة معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين (60) يوما قصد طلب إعادة دراسة ملفه من جديد من طرف اللجنة العليا للمعادلات المشار إليها في المادة 7 أدناه.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
