# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-13-131)

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أو من يمثلها، اللجنة العليا لمعادلة الدبلومات أو الشهادات. وتتكون هذه اللجنة من:

- – ممثلين عن القطاعات الوزارية المكونة المعنية؛
- – ممثلين إثنين (2) عن جمعيات قطاع التكوين المهني الخاص؛
- – ممثلين إثنين (2) عن الجمعيات المهنية.

يعين أعضاء اللجنة العليا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من السلطات الحكومية والجمعيات التابعين لها.

تحدد كيفيات سير اللجنة العليا ومسطرة إحالة ملفات طلبات المعادلة عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.13.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-131/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.13.131 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني
> - الرقم: 2.13.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.131%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1729852530028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
