# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-13-165)

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.

يجب أن تكون الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التعليم العالي بالبلد المعني ومؤشرا عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة أو معترف بها من لدن هذه السلطة. ولا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب أو المحضرة والمسلمة عن بعد أو عن طريق المراسلة.

يشترط في الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يكون مصادقا عليها من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي سلمت فيه، ويجوز للإدارة أن تقوم بأي إجراء للتأكد من صحتها عند الاقتضاء.


---

[2] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 الصادر في 2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6854 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1441 (6 فبراير 2014)، ص 541.

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.13.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-165/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي
> - الرقم: 2.13.165
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 فبراير 2020 (2020-02-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.165%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1788534675425.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
