# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-13-165)

يعهد بدراسة ملفات المعادلة بين الشهادات إلى لجن قطاعية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يحدد عددها حسب حقول التخصص وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

تتألف كل لجنة قطاعية من عمداء أو مديري مؤسسات التعليم العالي العام ومن ممثلي القطاعات الوزارية، وعند الاقتضاء، ممثل عن الهيئة المهنية المعنية بالشهادة موضوع الدراسة من طرف اللجنة.

يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة التعليم العالي العام يختار من طرف نظرائه في بداية كل اجتماع.

إذا تعذر على رئيس مؤسسة للتعليم العالي العام، عضو في لجنة قطاعية حضور اجتماع من اجتماعات اللجنة ناب عنه نائب العميد أو المدير المساعد أو عند الاقتضاء أستاذ للتعليم العالي من نفس المؤسسة.

يعين رئيس اللجنة القطاعية من بين أعضائها مقررا يسهر على إعداد المحاضر المتعلقة بالشهادات المعروضة على أنظار اللجنة.


---

[4] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.13.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-165/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي
> - الرقم: 2.13.165
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 فبراير 2020 (2020-02-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.165%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1788534675425.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
