# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-13-165)

تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة عليها ما يلي:

- 1- إما معادلتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قربا منها.
- 2- وإما معادلتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة الشرط أو أكثر من الشروط في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
- 3- وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب إعادة النظر في ما تقرر بشأن معادلة شهادته داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بمآل طلبه.

ويحال طلب إعادة النظر على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المشار إليها في المادة 8 أدناه.

يمكن للجنة القطاعية مطالبة الراغب في المعادلة الإدلاء بملف تكميلي في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا قصد اتخاذ أحد الاقتراحات الثلاثة الواردة أعلاه.

كما يمكن لها، بطلب من رئيسها، اقتراح إحداث لجنة خاصة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد دراسة مسألة معينة أو الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الاختصاص.


---

[6] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.13.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-165/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي
> - الرقم: 2.13.165
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 فبراير 2020 (2020-02-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.165%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1788534675425.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
