# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-13-18)

القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقارات › الباب الرابع: الرسوم العقارية والرسوم العقارية الخاصة ونظائرها

عند اتخاذ قرار التحفيظ، توضع عبارة: "وثيقة ملغاة سبق استعمالها في تحفيظ العقار الذي أسس له الرسم العقاري عدد........." على العقود والوثائق التي تم الاستناد إليها في إيداع مطلب التحفيظ، غير أنه يمكن للمحافظ تسليم نسخ ورقية أو إلكترونية من الوثائق المؤيدة لمطلب التحفيظ بعد تأسيس الرسم العقاري المتعلق به، وذلك مهما كانت الدعامة الأصلية للوثائق المودعة تدعيما لمطلب التحفيظ المعني.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.605 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1443 (30 نوفمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)، ص 11441.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-18/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
> - الرقم: 2.13.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 دجنبر 2021 (2021-12-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/16/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1713254687256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
