# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-13-18)

القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقارات › الباب الثاني: التحديد المتعلق بالتحفيظ وتأجيله والتحديدات التكميلية والتصميم العقاري

إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول يحرر محضر بذلك، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإعلام المعنيين بالأمر بالتاريخ والوقت الذي ستنجز فيه العملية، وذلك بواسطة الاستدعاءات وتعليق الإعلانات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري المشار إليه أعلاه.

إذا تم الانتقال إلى عين المكان، ولم تنجز عملية التحديد يحرر محضر بذلك، أما إذا تم الشروع في إنجاز عملية التحديد ولم يتم إتمامها في التاريخ الذي كان معينا لها، يتم إخبار المعنيين بالأمر شفويا بالتاريخ والوقت المعينين لإتمامها، ويحرر محضر بذلك، وفي حالة تعذر إخبارهم، يتم تعليق الإعلانات وتوجيه الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر لإعلامهم بالتاريخ والوقت المعينين لإتمام عملية التحديد، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-18/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
> - الرقم: 2.13.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 دجنبر 2021 (2021-12-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/16/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1713254687256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
