# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-13-18)

القسم الخامس: وجيبات المحافظة العقارية › الباب الأول: تصفية الوجيبات

تتم تصفية الوجيبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري حسب ما يلي:

- – على أساس الأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلب التقييد، كلما تعلقت تلك العقود أو السندات بتأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه؛
- – على أساس القيمة التجارية للعقارات المعنية وقت استحقاق الوجيبات والتي تعتمدها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وذلك على أساس معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني، بالنسبة لعمليات تقديم مطلب التحفيظ والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة والإجراءات الأخرى المماثلة.

يمكن مراجعة القيمة التجارية المعتمدة كأساس لاحتساب الوجيبات المذكورة أعلاه، في حالات مبررة، أو حينما يتبين أنها غير مطابقة لمعدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-18/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
> - الرقم: 2.13.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 دجنبر 2021 (2021-12-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/16/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1713254687256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
