# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-13-18)

القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقارات › الباب الثالث: التحفيظ الإجباري

تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ قرار تعيين أعضائها، وذلك للتداول في المهام المنوطة بها.

لا يمكن أن تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-18/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
> - الرقم: 2.13.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 دجنبر 2021 (2021-12-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/16/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1713254687256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
