# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.13.32 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين](https://madda.ma/ar/decret-2-13-32)

يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند الاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.32 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-32/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.13.32 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين
> - الرقم: 2.13.32
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.32%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%86-1735806053543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
