# المادة 10

من [مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة](https://madda.ma/ar/decret-2-13-422)

ينتهي الوضع رهن الإشارة بانقضاء مدته، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، في الحالات التالية:

- – بطلب من الموظف المعني بالأمر وبعد موافقة الإدارة العمومية المستقبلة؛
- – بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية المستقبلة، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق؛
- – بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق.

غير أنه يمكن، بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، إنهاء الوضع رهن الإشارة دون إخطار مسبق في حالة ارتكاب الموظف الموضوع رهن الإشارة لخطأ يستوجب عرضه على المجلس التأديبي، وتعد الإدارة العمومية المستقبلة تقريرا في هذا الشأن تتم إحالته على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.13.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-422/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة
> - الرقم: 2.13.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1720533105508.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
